ميرزا حسين النوري الطبرسي
36
مستدرك الوسائل
حق معلوم " ( 1 ) ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : " هو الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة ، فيكون للنائبة والصلة ، قال : صدقت قال : فعجب أبي من قوله ( صدقت ) قال : ثم قام الرجل فقال : أبي علي بالرجل ، قال : فطلبته فلم أجده " . [ 7585 ] 4 - وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : " أن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائها ( 1 ) ، وبها حقنوا دماءهم ، وبها سموا مسلمين ، ولكن الله فرض في الأموال حقوقا غير الزكاة ، وقد قال الله تعالى : ( وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ) ( 2 ) " . [ 7586 ] 5 - علي بن إبراهيم في تفسيره : في سياق قصة أبي ذر مع عثمان - إلى أن قال - فنظر عثمان إلى كعب الأحبار فقال : يا أبا إسحاق ما تقول في رجل أدى زكاة ماله المفروضة ، هل يجب عليه فيما بعد ذلك فيه شئ ؟ فقال : لو اتخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضة ، ما وجب عليه شئ ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب به رأس كعب ، ثم قال له : يا ابن اليهودية الكافرة ، ما أنت والنظر في أحكام المسلمين ؟ ! قول الله أصدق من قولك ، حيث قال : ( الذين يكنزون الذهب والفضة ) ( 1 ) الآية .
--> ( 1 ) المعارج 70 : 24 . 4 - تفسير العياشي ج 2 ص 230 ح 29 . ( 1 ) في المصدر زيادة : وهي الزكاة . ( 2 ) إبراهيم 14 : 31 . 5 - تفسير القمي ج 1 ص 52 . ( 1 ) التوبة 9 : 34 .